فهاهنا وجهان: أحدهما: ينجسه؛ لأنه ماء تغير بالنجاسة | دليلنا: أنه حيوان له نفس سائلة لا يحل أكله، فينجس الماء القليل بوقوع ميتته فيه، كحيوان البر |
---|---|
وفي رواية : " أن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه " | جاز له ولغيره الوضوء به إذا لم يتغير به |
مسائل 1-الأصل في الماء الطهارة، فإذا كان هناك ماء لا يعرف هل هو طاهر أم نجس؟ فالأصل فيه الطهارة، ولا ينبغي التكلف، وإذا شك في نجاسة ماء كان أصله نجسًا فحكمه على الأصل الذي كان عليه.
2فإذا قلنا بهذا: فإنه يكون طاهرًا غير مطهر، وكذلك إذا تغير الماء بالسمك والجراد | |
---|---|
إذاً: القيد -ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة- جاء بإطلاق، وجاء بنجاسة تحدث فيه، ولو تغير أحد أوصافه بطاهر فيسلبه الطهورية عن الوضوء وعن غسل الجنابة وغسل النجاسة، ويبقى حكم الطهارة فيه، فهو ماء طاهر، فإن شئت شربته، وإن شئت اغتسلت به لغير الجنابة، وإن شئت غسلت به إناءً ما لم يكن نجساً، إلى غير ذلك | حكم بنجاسته وإن لم يتغير، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، والطريق إلى معرفة وصولها إليه: إن كان الماء إذا حرك أحد جانبيه، تحرك الجانب الآخر، فإن النجاسة إذا حصلت بأحد جانبيه |
المطلب الثَّالث: تَكرار الغَسل في إزالة النَّجاسة لا يُشترَطُ العدَدُ في غَسلِ النَّجاسةِ يستثنى من ذلك اشتراطُ العَدَد فيما ورد فيه نصٌّ خاصٌّ، كغَسلِ ما وَلَغ فيه الكَلبُ سبْعَ مراتٍ، إحداهُنَّ بالتراب، وكعَدَم الاستنجاءِ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، وغَسلِ اليَدِ ثلاثًا إذا استيقَظَ مِن النَّوم قبلَ أن يُدخِلَها في الإناء.