الماء النجس. الماء النجس هو الماء الذى غير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة مثل

فهاهنا وجهان: أحدهما: ينجسه؛ لأنه ماء تغير بالنجاسة دليلنا: أنه حيوان له نفس سائلة لا يحل أكله، فينجس الماء القليل بوقوع ميتته فيه، كحيوان البر
وفي رواية : " أن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه " جاز له ولغيره الوضوء به إذا لم يتغير به

مسائل 1-الأصل في الماء الطهارة، فإذا كان هناك ماء لا يعرف هل هو طاهر أم نجس؟ فالأصل فيه الطهارة، ولا ينبغي التكلف، وإذا شك في نجاسة ماء كان أصله نجسًا فحكمه على الأصل الذي كان عليه.

2
حكم إزالة النَّجاسةِ بالماء
إذا جئنا إلى الحديث الأول: الماء طهور لا ينجسه شيء ، وحملناه على القليل لوجدنا منطوق هذا الحديث أنه ما لم تتغير أوصافه فهو طهور على هذا النص، إذاً: لم نحمله على الكثير؛ لأن النجاسة قليلة ولم تغيره، وهو تغلب عليها، ومن هنا قال مالك رحمه الله: الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه بالنجاسة سواء كان قليلاً أو كثيراً فهو طهور، وقال الأئمة الثلاثة: إذا كان الماء قليلاً ولم تغيره النجاسة؛ فإن النجاسة موجودة فيه، وقلته لا تحتمل النجاسة، لحديث: إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث ، أي: فما دون القلتين يحمل الخبث
عرف الماء الطهور واذكر حكمه والماء النجس واذكر حكمه . فقه أول متوسط ف1.
وتنقسم إلى قسمين : 1-الطهارة من الحدث: والحدث: هو ما يحدث للبدن فيمنع المسلم من العبادات التي يشترط لها الطهارة، كالصلاة، والطواف بالبيت الحرام، وغير ذلك
فقه الطهارة و تعريف الطهارة و أقسام الطهارة
فإذا قلنا بهذا: فإنه يكون طاهرًا غير مطهر، وكذلك إذا تغير الماء بالسمك والجراد
إذاً: القيد -ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة- جاء بإطلاق، وجاء بنجاسة تحدث فيه، ولو تغير أحد أوصافه بطاهر فيسلبه الطهورية عن الوضوء وعن غسل الجنابة وغسل النجاسة، ويبقى حكم الطهارة فيه، فهو ماء طاهر، فإن شئت شربته، وإن شئت اغتسلت به لغير الجنابة، وإن شئت غسلت به إناءً ما لم يكن نجساً، إلى غير ذلك حكم بنجاسته وإن لم يتغير، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، والطريق إلى معرفة وصولها إليه: إن كان الماء إذا حرك أحد جانبيه، تحرك الجانب الآخر، فإن النجاسة إذا حصلت بأحد جانبيه

المطلب الثَّالث: تَكرار الغَسل في إزالة النَّجاسة لا يُشترَطُ العدَدُ في غَسلِ النَّجاسةِ يستثنى من ذلك اشتراطُ العَدَد فيما ورد فيه نصٌّ خاصٌّ، كغَسلِ ما وَلَغ فيه الكَلبُ سبْعَ مراتٍ، إحداهُنَّ بالتراب، وكعَدَم الاستنجاءِ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، وغَسلِ اليَدِ ثلاثًا إذا استيقَظَ مِن النَّوم قبلَ أن يُدخِلَها في الإناء.

فصل: باب: الماء النجس
مرحبا بكل الطلاب والطالبات الراغبين في التفوق والحصول على أعلى الدرجات الدراسية عبر موقعكم موقع سطور العلم ، حيث نساعدك علي الوصول الي قمة التفوق الدراسي ودخول افضل الجامعات
قارن بين الماء الطهور والماء النجس من حيث التعريف والحكم والمثال
بقي الوسط وهو محل النزاع والخلاف عند الأئمة رحمهم الله، وهو الماء القليل الذي لاقته النجاسة ولم تغيره؛ لأنها إذا غيرته التحق بالقسم الثاني الذي هو نجس بالإجماع، لكنه قليل ولم تغيره النجاسة، بأن كانت قليلة نادرة، مثل إناء من ماء وقعت فيه خمس عشرة قطرة من البول، وهذه قطعاً نجاسة وقعت في هذا الماء ولم تغير أحد أوصافه، فما حكمه؟ هذا هو محل الإشكال عند العلماء، وكل ما سيمر بنا من خلاف في مباحث المياه فإنما هو في هذا القسم الوسط
قارن بين الماء الطهور والماء النجس من حيث التعريف والحكم والمثال
لكن الأحناف شددوا الوطأة عليهم وقالوا: المنطوق الذي تستندون إليه ليس لكم فيه ناقة ولا جمل، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني: لم يتحمل، أي: لو كان قلتين فوقعت فيه نجاسة لم يتحمل النجاسة وأثرت فيه ونجسته، فكيف تفرقون بين قلتين وبين غيره؟ فهم يطعنون في الشافعية من أجل القلتين وإلا فهم يقولون أيضًا بالقليل والكثير، لكنهم قالوا: إن هذا الماء لا يمكن أن يتحمل النجاسة، ولا يمكن أن تؤثر فيه فقلنا لهم: هذا الكلام وإن كان له احتمال لكن احتماله ضعيف جداً، وعندنا عمدة من الأدلة التي نعتز بها أو نعض عليها بالنواجذ منها: الرواية الأخرى التي جاءت عن النبي قال: وهذا صريح في المقام وهو رد قاطع على الأحناف، والحديث يفسر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينجس فقول الأحناف لم يتحمل الخبث قولٌ خطأ؛ فقد فسره الحديث الثاني، فقال: لم ينجس ، أي: لم يحمل النجاسة أو لم تؤثر فيه النجاسة