الإجابة: المعسل هذا الذي يوضع في الشيشة؟ مقدم البرنامج: يبدو أن المقصود الجراك وهو نوع من أنواع النارجيلة لاشك أن الشيشة مثل الدخان المفتى بتحريمه فالحكم واحد، وإذا كان محرمًا فالله جل وعلا إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، وحرم أيضًا التعاون على بيعه من صاحب السلعة، فلا يتعاون معه بالبيع وما أشبه ذلك؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وحينئذٍ يقال لك ابحث عن عمل آخر ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه | الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: القاعدة الفقهية تقول: كل ما ثبت ضرره ثبتت حرمته |
---|---|
وعلى ذلك؛ فلا يَجوز الاتِّجار بالدُّخان، كما لا يَجوز تصنيعُه، ولا العمل في شيءٍ له صلةٌ به أصلاً؛ لأنَّ الوسائل لَها أحْكام المقاصد، وأنَّ ما يُوصَل به إلى الحرام يكون مثلَه، وقد نصَّ الفُقهاء على حُرْمة بيْع العِنب لِمن يتَّخذه خمرًا؛ لأنَّ في ذلك إعانةً له على مُنكره | وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم |
خط درويد وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا يجوز للإنسان أن يبيع الدخان؛ لأن الدخان محرم، وإذا حرم الله.
وهل توجد نعمة بعد أن يشربها الإنسان يدوس المتبقي فيها برجله؟ ومن الحقائق — وهذا من سنة الله الكونية- أنه لا يوجد دابة ولا بهيمة ولا حشرة تقرب شجرة الدخان قبل التصنيع فتأكله، ومن سنة الله أيضاً: أن الأرض التي يزرع فيها الدخان لا تقبل نبتة أخرى | اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان |
---|---|
حُكمه وأضراره 3 — حماية الناشئة الذين قد يَعُدّونه رجولة! وإذا كان الحكم كذلك، فلا شكَّ أنَّ المال المستفاد من التِّجارة في بيْع الدُّخان مالٌ خبيث، لا يحلُّ أكله ولا الانتِفاع به؛ لأنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: " إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه" رواه أحمد وابن حبَّان | بيع الآلات الموسيقية وآلات التدخين والشيشة وغيرها: لفضيلتكم استدعاء مقدما لنا من فاعل خير من تهامة قحطان، يسأل عن المال المكتسب عن طريق البيع أو الشراء في الأسلحة، سواء كانت ذخائر نارية |
رأى المجلس أن التبغ الدخان والتمباك لم يكن معروفاً في عهد رسول الله صلى.
1حكم المال المُكتسب مِن بيع الدّخان بعد التوبة حكم المال المكتسب من بيع الدخان بعد التوبة من بيعه فضيلة الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله المباحات في الإسلام | والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني، وفي رواية للترمذي صححها الألباني: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشترى لها، والمشتراة له |
---|---|
والعلة في النهي كراهة الرائحة وإيذاء المسلمين بها في المساجد، ولا شك أن للدخان أيضًا رائحة مستكرهة عند من لا يشربه، فيكره تعاطيه في المسجد للعلة المذكورة، كما يكره لأجلها غشيان المساجد لمن أكل الثوم والبصل ونحوهما من المأكولات ذات الرائحة الكريهة التي تبدو بالتنفس والجشاء ما دامت في المعدة، ويكره تعاطيه أثناء القراءة لكل من التالي والسامع؛ لتحقق العلة المذكورة فيهما، والكراهة لعارض لا تنافي حكم الإباحة في عامة الأحوال، وقول العمادي بكراهة استعمال الدخان محمول كما ذكره أبو السعود على الكراهة التنزيهية، وقول المزني الشافعي بحرمته قد ضعفه الشافعية أنفسهم، ومذهبهم أنه مكروه كراهة تنزيه إلا لعارض، والكراهة التنزيهية تجامع الإباحة | ويفترق الدخل المكتسب عن الدخل غير المكتسب إن هذا الأخير يتمثل بما يملكه الفرد من أموال في حين إن |
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
21