٢ - القوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تعيٍن المحكمة المختصة قيما لإدارة أموالهم | المادة السابعة: يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها : اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة |
---|---|
۵ - الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيمين والأولياء | ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة ويزود ديوان المراقبة العامة ووزير العدل بنسخة منه |
٤ - حفظ أموال المجهولين واللقطات والسرقات حتى تثبت لأصحابها شرعا.
10ويجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه، أو فقده إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة أيام على الأكثر | فإذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الأمر إلى المحكمة |
---|---|
٧ - تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام | ۱۱ - إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة |
٩ - قبول التبرعات والمساعدات والهبات أو رفضها.
19