اطلع عليه بتاريخ 14 مايو 2019 | المادة 3 يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي: أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ |
---|---|
قرارات مجلس الوزراء أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية | المادة 7 تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها |
رابعا: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
13وأوضح الملك سلمان أن المجلس استعرض، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجدداً دعم السعودية ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية | المادة 18 يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانًا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها |
---|---|
عاشراً: الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية -الصادر في دورته الحادية والأربعين التي عقدت في محافظة العلا- القاضي باعتماد اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء |
ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
21