٢- تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان | حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة |
---|---|
فلم يعنف واحدا من الفريقين كما قال ابن عمر والحديث خرجه الشيخان | من مثل الشريعة لا تقدس القمح والشعير و الذين أفتوا بالمنع يتحرجون أن يتراجعوا عن قول قالوه بالأمس و هؤلاء لا يفهمون جوهر الدين ومقاصد الشريعة و هؤلاء يقلدون علماء من غير بلدنا و من قال لا تجزئ نقدا جاهلون متشددون جامدون وغيرها |
ظ،ظ£- وسألته: متى تجب زكاة الفطر؟ قال: تجب زكاة الفطر في آخر شهر رمضان، فمن مات في آخر الشهر فإنه يخرج عنه زكاة فطر وأما من مات في أول الشهر أو أوسط الشهر أو ليلة عشرين أو ليلة خمس وعشرين فإنه لا يخرج عنه ولكن تخرج زكاة الفطر على من مات في آخر شهر رمضان.
25كما حَفِظ الثِّقاتُ لنا رَقيمَه وخالفَ فهمَه الخُدريُّ لكن | |
---|---|
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تمهيد: الشيخ أبو يونس محمد الفرعني حتى لا تطمس الشعائر في خضم السجال المتجدد حول صفة أداء زكاة الفطر، وهل يجوز إخراجها قيمة | ــ وأخرج عن أبي إِسْحَاقَ السبيعي قال : أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ ، الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ |
قال شيخ الإسلام : " إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ.
17