وقد قسم الفقهاء ، والعلماء حكم قتل الحيوان إلى قسمين فمنهم من أجاز قتل الحيوان كمأكول اللحم ، والفواسق ، والسباع الضارية التي من طبعها الإيذاء إذا تحقق أذاها فلا يلام الإنسان حينئذ على قتله ولا يؤاخذ مطلقا شرعا أما القسم الثاني فقد نهى الفقهاء عن قتل الحيوان الذي يتم الإنتفاع منه سواء بجلوده أو لحمه أو لا مضرة ، ومفسدة في بقائه كالهرة ، والصرد والهدهد ، والنحلة ، والضفدع ، والبغل ، والحمار وغيره من سائر الحيوان غير المؤذي فلا يجوز للمسلم قتله إلا إذا آذى حسا وصار كالفواسق فحينئذ يباح التخلص منه | |
---|---|
غَيْرَ أنَّ يَحْيَى قالَ في أَوَّلِ حَديثِهِ: أَيُّما رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهي له وَلِعَقِبِهِ | وأما وسم الحيوان لتمييز بعضه عن بعض، فإن كان في الوجه فإنه يحرم، لما رواه مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه وعن وسم الوجه |
قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ فِى آذَانِهَا.
3ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن وسم الدابة في وجهها ، فعن جابر رضي الله عنه قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّرْبِ فِى الْوَجْهِ وَعَنِ الْوَسْمِ في الْوَجْهِ | وفي لفظ: مُرَّ عليه بحمار قد وسم وجهه، فقال: لعن الله من وسمه |
---|---|
قال في "المقنع": ويحرم وسم في الوجه، وأما إن كان الوسم في غير الوجه فهو جائز إذا كان لغرض صحيح | قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: قال ابن عباس: يعني بذلك خصي الدواب، وكذا روي عن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح والثوري، وقد ورد في حديث النهي عن ذلك |
قال النووي رحمه الله: يستحب أن يسم الغنم في آذانها، والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر الوسم، وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه عن بعض.
19المقدم: جزاكم الله خيرًا الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين | |
---|---|
وقال في "كشاف القناع": ويجوز وسم البهيمة في غير الوجه لغرض صحيح |
.
20