فهذه هي المواقيت التي بيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مرَّ بها سواء كان من أهل تلك الجهات، أو كان من جهة أخرى وجاء من جهة تلك المواقيت، وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة رواه البخاري 1524 واللفظ له، ومسلم 2860 ، أي أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة، ولمن مرَّ بها وإن لم يكن من أهلها فإنه يحرم منها إذا أتى قاصداً النسك | |
---|---|
وأنا أرى أن هذا نوع من التيسير للحجاج في هذه القضية — والكلام للشيخ القرضاوي- وخصوصا من نزل في جدة وله حاجة فيها، إن كان له أقارب، أو له حاجة يريد أن يشتريها، وبعد ذلك ينوي الحج، أو ينوي العمرة، في هذه الحالة يُحرِم من جدة ولا يلزمه أي شيء | أما إذا أحرم بالعمرة من جدة وتمم العمرة ثم أحرم بالحج أو أحرم بهما جميعا من جدة فعليه الهدي لأنه متمتع، أما إذا أحرم |
حديث التحديد عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأهل المدينة ولأهل الشام ولأهل نجد ولأهل اليمن فقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
هذا فيه تفصيل: إن كنتَ حين جئتَ من باكستان ناويًا الحجَّ فالواجب عليك الإحرام من الميقات الشرعي، وهو ميقات الشرقيين، ميقات نجد ومَن كان على سبيلهم؛ لأن الهند وباكستان شرقيتان، فميقاتهما وادي قرن | المواقيت المكانية هي الأماكن التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليحرم الناس منها، هذه المواقيت محددة، فليس لأحد أن يقترح مواضع أخرى يحرم منها الناس، إلا بنص نبوي، وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» رواه البخاري 1524 ، ومسلم 1181 |
---|---|
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء :" ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛ لأن عائشة رضي الله عنها، لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة مفردة، بعد أن حجت معه قارنة، أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم؛ لتحرم منه بعمرة، وهو أقرب ما يكون من الحل إلى مكة، وكان ذلك ليلاً، ولو كان الإحرام بالعمرة من مكة أو من أي مكان من الحرم جائز، لما شق النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى عائشة وأخيها، بأمره أخاها أن يذهب معها إلى التنعيم لتحرم منه بالعمرة، وقد كان ذلك ليلاً وهم على سفر | واختلفوا في ذي الحجة ؛ هل هو بعشر منه أم بكماله من أشهر الحج ؟ والقول الراجح عندي قول الإمام مالك وهو أنها ثلاثة أشهر كاملة ، لقول الله تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ وأشهر جمع، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته، ومعنى هذا الزمن، أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يفعل في أي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، وأيضا ، فإن رمي الجمار — وهو من أعمال الحج — يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة ، وطواف الإفاضة — وهو من فرائض الحج — يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم ، فصح أنها ثلاثة أشهر |
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ — صلى الله عليه وسلم — وَقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلأهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: «هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأ، حَتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ».
2وهي خمسة بتوقيت النبي — صلى الله عليه وسلم -كما في الحديث عن عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: وقَّت رسول اللَّه — صلى الله عليه وسلم — لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهنَّ فمهلَّه من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها متفق عليه مُهَلُّ: المُهَلُّ: موضع الإهلال، يعني به الميقات وموضع الإحرام | |
---|---|
ومن جاوزه متعمداً عالماً ذاكراً بغير إحرام فهو آثم، ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يعد، وأحرم دون الميقات، فهو آثم، ونسكه صحيح، ولا دم عليه |
وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد ميقاتاً خاصاً وهو " قرن المنازل " ويبعد عن مكة خمسة وسبعين كيلو مترًا، ويعرف اليوم بـ" السيل " وهو قريب من الطائف.
5