وإن قدر على القيام والقعود، ولم يقدر على الركوع والسجود؛ فإنه يوميء برأسه بالركوع قائماً، ويوميء بالسجود قاعداً ليحصل الفرق بين الإيماءين حسب الإمكان | بدأ المؤلف بالشطر الثاني من العنوان: صلاة المسافر والمريض ونبهنا في الأول على أنه جمعهما لجامع رفع المشقة، لأن قصر الصلاة وجمعها تخفيفا على المسافر ورفعا لمشقة السفر، وكذلك التخفيف على المريض في أداء الصلاة |
---|---|
فإذا لم يقدر المريض أن يصلي على جنبه، تعين عليه أن يصلي على ظهره، وتكون رجلاه إلى القبلة مع الإمكان | في آخر لحظة من حياته، وفي آخر نفس من أنفاسه، ينطق بالشهادتين، فتثبت له الصحبة لرسول الله صلى الله، والأخوة للمسلمين، وانقطع ما بينه وبين أبيه |
.
12ويبدأ القصر بخروج المسافر من عامر بلده، لأن الله أباح القصر لمن ضرب في الأرض وقبل خروجه من بلده لا يكون ضارباً في الأرض ولا مسافراً، ولأن النبي إنما كان يقصر إذا ارتحل، ولأن لفظ السفر معناه الإسفار: أي الخروج إلى الصحراء، يقال: سفرت عن وجهها إذا كشفته، فإذا لم يبرز إلى الصحراء التي ينكشف فيها من بين المساكن لم يكن مسافراً | أمَّا بالنِّسبة لما يجوز القصر فيه؛ فيجوز القصر في الصَّلاة الرُّباعية فقط، وهي صلاة الظُّهر، والعصر، والعشاء، ولا تُقصر صلاة الفجر ولا صلاة المغرب |
---|---|
فأنت في التعب راحة وفي الحزن عزاءاً وفي المرض شفاءاً، عليك اتكالنا وفيك رجاءنا ومنك نطلب بشفاعة أمّنا السيدة العذراء التي لا تُخيّب رجاء من يطلب شفاعتها ومعونتها | يا قادر على كل فعل |
.
24وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا | ومن أبرز الأسئلة المطروحة: من المعلوم أن المريض بعد إجراء العملية يبقى مخدراً حتى يفيق وبعد ذلك يبقى متألماً عدة ساعات فهل يصلي قبل دخول العملية والوقت لم يحن بعد، أم يؤخر الصلاة حتى يكون قادراً على أدائها بحضورٍ حسيِّ ولو تأخر ذلك يوماً فأكثر؟ |
---|---|
ويُباح أيضاً للمُسافر الجَمع بين الصَّلاتين؛ الظُّهر والعصر، أو المغرب والعشاء في وقت إحدى هذه الصَّلوات، ويُباح له الجمع سواءً كان سائراً أم نازلاً، على أنَّ الأفضل للنَّازل عدم الجَمع، لأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم يجمع بمِنى وقد كان نازلاً | لا شفاء إلا من عندك ولا رحمة إلا رحمتك يا ربي وإلهي يسوع المسيح |
من عجز عن تحصيل الطهارة لاستمرار حَدَثِهِ عليه الوضوء مرةً واحدة حتى ينتقض وضوؤه بغير هذا الحدث الدائم، ولا يكلف بإزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث إذا غلب على الظن استمرار نزوله وقت أداء الصلاة.
4