و وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاتُه قبل نصف النهار، ثم شهِدتها مع عمر، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهِدتها مع عثمان فكانت صلاتُه وخُطبته إلى أن أقول: زال النّهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكرَه، رواه الدارقطني وأحمد في رواية ابنه عبد الله، وأجيب بأن ابن سيدان غير معروف العدالة على الرغم من أنه تابعي كبير، قال ابن عدي عنه : شِبْه المجهول، وقال البخاري: لا يُتابَع على حديثه | شروط صحة الجمعة 1- الوقت: فلا تصح قبل وقتها ولا بعد خروجه كبقية الصلوات المفروضة، ووقتها كوقت صلاة الظهر |
---|---|
ويلحق به من يقوم بتمريضه إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه، فعن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض» قال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم | ج: ليس لأحد أن يقصر الصلاة وهو مقيم إلا إذا كان مريضًا يشق عليه الصوم أو مسافرًا في أثناء سفره |
فإذا استطعنا أن يصلي المسلمون الجمعة في الوقت المتفق عليه، وهو بعد الزوال إلى العصر، فهو الأولى والأحوط، أما إذا تعارض ذلك مع ظروف المسلمين في بعض البلدان أو في بعض الأوقات، أو في بعض الأحوال، فلا حرج في الأخذ بالمذهب الحنبلي في التبكير بالصلاة قبل الزوال ، فإن للضرورات أحكامها.
13وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : شباب خرجوا في رحلة إلى منطقة بعيدة ، ونزلوا في مكان بعيد من البلد ، لكنهم ما زالوا يسمعون الأذان بسبب وجود المكبرات ، فهل تلزمهم الجمعة والجماعة مع أهل ذلك البلد ؟ فأجاب : "لا تلزمهم ، يعني : إذا بعدوا عن البلد بحيث لا يسمعون صوت المؤذنين ، لولا وجود مكبر الصوت ؛ فلا تلزمهم ، وأما إذا كانوا قريبين من البلد ، بحيث لو كان المؤذنون يؤذنون بغير مكبر ، لسمعوه : فإنه يلزمهم " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " اللقاء رقم 149 | واستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زوال النهار فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، رواه الدار قطني والإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله واحتج به، وقال: وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال فلم ينكر عليهم |
---|---|
، وابنُ عُثيمين قال ابن عثيمين: أما العبد، والمسافر، فالصحيحُ أنَّها تنعقد بهما، ويصحُّ أن يكونَا أئمَّةً فيها وخطباء أيضًا؛ لأنَّ القول بعدم صحَّة ذلك لا دليلَ عليه؛ فالعبدُ من أهل التكليف، والمسافر من أهل التكليف، وكيف يُقال: إنه إذا صلَّى العبد خلفَ الإمام جمعةً صحَّتْ، ولو كان هو الإمامَ لم تصحَّ؟! وأُجيب بأن قوله: حين تزول الشمس أي في أول وقت زوالها أو قَريبًا منه مما يدلُّ على شدة التّبكير بالصلاة في أول وقتِها | وقت صلاة الجمعة : قولان لأهل العلم : القول الأول : اتّفق الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظُّهر، الذي يدخل بزوال الشمس |
المقدم: اللهم صل على محمد، جزاكم الله خيرًا.
20