واستدل جمهور العلماء منهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد بهذا الحديث على أن السجود لا يصح إلا إذا كان على هذه الأعضاء جميعها ، فلو سجد على ستة أعضاء منها لم يصح سجوده | وينظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ص: 153،152 ، هذا بخلاف الأنف؛ فمذهبُهم أنه لا يجب السجود عليه |
---|---|
وأما صلاة المأمومين خلفه: فهي صحيحة، إن شاء الله، لا دليل على بطلانها، ببطلان صلاة الإمام هنا؛ لا سيما من لم يعلم منهم بهذا الخلل في صلاة الإمام، إلا بعد انقضاء الصلاة، فإن هذا مما يخفى وقوعه من الإمام عادة، على المأمومين، ثم يخفى حكمه أيضا على عامتهم | والراجح في هذا هو مذهب الحنابلة ، أن السجود على ظهر القدم صحيح ، وهو مذهب الحنفية والمالكية أيضا |
وعليه فلا يجوز السجود على الجبهة دون الأنف.
الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن السنَّةِ عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أُمِرْتُ أنْ أسجُدَ على سبعةِ أعظُمٍ؛ على الجبهةِ - وأشارَ بيدِه إلى أنفِه - واليدينِ، والرُّكبتينِ، وأطرافِ القدَمينِ رواه البخاري 812 ، ومسلم 490 | وَقَالَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: لَا يَجِبُ السُّجُودُ عَلَى غَيْرِ الْجَبْهَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَجَدَ وَجْهِي ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّجُودَ عَلَى الْوَجْهِ، وَلِأَنَّ السَّاجِدَ عَلَى الْوَجْهِ يُسَمَّى سَاجِدًا، وَوَضْعُ غَيْرِهِ عَلَى الْأَرْضِ لَا يُسَمَّى بِهِ سَاجِدًا، فَالْأَمْرُ بِالسُّجُودِ يَنْصَرِفُ إلَى مَا يُسَمَّى بِهِ سَاجِدًا دُونَ غَيْرِهِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ السُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ، لَوَجَبَ كَشْفُهَا، كَالْجَبْهَةِ |
---|---|
وقال أيضاً : "والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود ، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده ، لا يدا ، ولا رجلا ، ولا أنفا ، ولا جبهة ، ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة | ومذهب الحنابلة أنها تصح ، وفسروا أطراف القدمين بأطراف الأصابع ، ومن سجد على ظهر قدمه ، فإن أطراف أصابعه تكون على الأرض ، فيكون قد سجد على أطراف قدميه |
وَذَكَرَ الْآمِدِيُّ هَذَا رِوَايَةً عَنْ أَحْمَدَ.
17