قال أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسيره : " ظاهره يقتضي إباحة إبداء الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم ، ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع | وردوا على من احتج عليهم بالآية بأنها لا تفيد ما فهمه المانعون لأن دلالة الاقتران ضعيفة ومن القرائن على ضعف مأخذ القائلين بها ذكر البعل في الآية ، فهي إذا لا تفيد التساوي فيما يجوز إظهاره ، بل غاية ما تفيده اشتراكهم في المنع من اطلاعهم على جزء من الزينة الخفية كل بحسبه ، وللنساء الاطلاع على ماعدا ما بين السرة والركبة وإظهاره فيما بينهن للأدلة السابق ذكرها |
---|---|
والمعنى الثاني أنك إذا نظرت إلى امرأةٍ فجأةً فغض من بصرك، أي الثانية ليست لك | إلى آخر ما قال وسئل أيضا معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عن حكم ارتداء بعض الفتيات في حفلات الأعراس ملابس ضيقة أو شفافة أو مكشوفة من الخلف أي من جهة الظهر؟ فأجاب هذا لا يجوز وهو محل فتنة بين المرأة وغيرها فيجب على المرأة التستر وكشفما احل الله أن تكشفه لغيرها من النساء والرجال المحارم إلى آخر ما قال أيضا وسئل سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حدود عورة المرأة أمام المرأة ؟ : فأجاب رحمه الله بقوله أن من السرة إلى الركبة ولها أن تكشف الساقين دون الركبة أي أسفل الركبة ولها أن تكشف رقبتهاوصدرها لا باس عليها وشعرها ثم أضاف قائلا ولكن يجب للمرأة أن تكون محل فخر وقدوةلأمثالها من النساء إلى آخر ما قال |
ونتخلص في جميع الكلام أن حدود عورة المرأة أمام المرأة هي مابين السرة والركبة ولها أن تكشف الرقبة والساقين أسفل الركبة والعضدين والكتفين وللتبتعد عن الفتنة وحتى ولو كانت أمام المرأة الأخرى.
21مع أن الحافظ الحازمي رحمه الله قال في كتابه الاعتبار 187 : باب النهي عن دخول الحمام ثم الإذن فيه بعد ذلك | وأضاف «وسام»، فى إجابته على سؤال «هل يجوز أن تجلس المراة أمام أولادها وأحفادها بالملابس القصيرة؟»، أنه حتى مع الأقارب والمحارم يجب أن يكون هناك نوع من الستر، ففى الحالة التى تكون فيها مع زوجها من التخفف الشديد للملابس لا ينبغي عليها أن تكون فيها مع أولادها الكبار أو مع أبناء أخواتها حتى وإن ربتهم |
---|---|
الأدِلَّة: أولًا: مِن الكِتابِ قال تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى قولِه سُبحانه: أَوْ نِسَائِهِنَّ الآية | ولكن لا تلازم عند الحنفية بين القول بأن قدم المرأة ليس بعورة، وبين جواز النظر إليه |
يقول عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس " أمر الله تعالى نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلاليب، ويبدين عيناً واحدة" هذا كله تفسير هذه الآية.
22وروي عن ابن مسعود والزبير : القرط والقلادة والسوار والخلخال | ستر العورة مطلب فطري شرعي، وللملابس وظيفتها المقررة، وهي مرتبطة بطبيعة كل شعب وموروثه: وهنا لا بد من الإشارة إلى أمرين يتعلقان باللباس وستر العورة، وهما: 1 |
---|---|
فأرجو التوضيح؟ وجزاكم الله خيراً | وقد سوى في ذلك بين الزوج وبين من ذكر معه ، فاقتضى عمومه إباحة النظر إلى مواضع الزينة لهؤلاء المذكورين كما اقتضى إباحتها للزوج " انتهى |
ورواه عبد الرزاق أيضاً 1136 من طريق إسماعيل بن عياش عن هشام بن الغاز عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة فذكره.
6